أخبار

تعديلات لائحة زراعة الساحات الملاصقة للسكن الخاص




  • 1000 دينار غرامة الزراعة التجميلية بدون ترخيص
  • عدم السماح بالقيام بالزراعات التجميلية عبر الشوارع
  • السماح للقسائم المطلة على الممرات المائية بالزراعة من جميع الجهات

الانباء/ بداح العنزي :

انتهت البلدية من إعداد الدراسة النهائية لمشروع تعديل لائحة زراعة الساحات المملوكة للدولة الملاصقة لبيوت السكن الخاص والتي تشمل 15 مادة.

وتضمنت التعديلات اللائحة التي تنفرد بنشرها «الأنباء»: عدم السماح بالزراعات التجميلية عبر الشوارع كذلك منع الترخيص لزراعة الساحات بعرض 4م وهي المساحة بين القسيمة وحجر الرصيف، اضافة الى عدم السماح بترخيص زراعة جهة ضلع القسيمة المطلة على الممرات التي يقل عرضها عن 1.5م، إضافة الى الموافقة على السماح بزراعة امام واجهة المحول شريطة الارتداد 1.5 عن حدود المحول.

كما تضمنت التعديلات الترخيص للقسائم المطلة على الممرات البحرية بالزراعة من جميع الجهات عدا جهة الضلع المطلة على الواجهة البحرية وفرض غرامة تتراوح بين 500 و 1000 دينار لمن يقوم بالزراعة دون ترخيص.

وفيما يلي تفاصيل اللائحة:

المادة الأولى: لا يجوز القيام بأي من الزراعات التجميلية للساحات والارتدادات الملاصقة للعقارات القائمة في مناطق السكن الخاص والنموذجي والمستغلة للسكن العائلي والتي اكتملت الخدمات والطرق بها بجميع مناطق الدولة الا بعد الحصول على ترخيص مؤقت من البلدية وفقا للشروط والضوابط الواردة في هذه اللائحة ويحظر القيام بالزراعات التجميلية للساحات عبر الشوارع.

المادة الثانية: يقدم طلب الحصول على الترخيص بالزراعة التجميلية موقعا من المالك او من يمثله قانونا الى الادارة المختصة ببلدية الكويت مرفقا معه صورة من وثيقة التملك او كتاب تخصيص دائم وكروكي يوضح موقع العقار في المنطقة.

المادة الثالثة: مدة الترخيص 4 سنوات قابلة للتجديد بعد موافقة الجهات المعنية والمختصة ويصدر الترخيص بعد سداد الرسوم المقررة من النسخ التالية:

أ - نسخة لصاحب العلاقة.

ب - نسخة لأرشيف البلدية.

على ان يتضمن بيان الترخيص الالتزام بالشروط والضوابط اللازمة لزراعة الساحات الملاصقة للقسيمة وفقا لهذه اللائحة.

المادة الرابعة: تعتبر الشروط والضوابط أدناه اساسا لترخيص الزراعة التجميلية في مناطق السكن الخاص والنموذجي والمستغلة للسكن العائلي على النحو التالي:

أولا: الحد الأقصى المسموح به لزراعة الساحات هو (100%) من مساحة القسيمة وبعمق لا يزيد على 25م كمسطحات خضراء من سور القسيمة.

ثانيا: لا يسمح بترخيص زراعة لساحات الأرصفة بعرض 4م وأقل (وهي المسافة بين سور القسيمة وحجر الرصيف) ولا يسمح بترخيص زراعة جهة ضلع القسيمة المطلة على الممرات التي يقل عرضها عن 15م (ولا يعتبر هذا الضلع واجهة للقسيمة) ويسمح بزراعة الأرصفة التي تزيد على 4م والممرات التي تزيد على 15م وفقا للارتدادات التالية:

أ - ترك ارتداد مسافة 2م من حجر الرصيف وذلك في الشوارع الداخلية التخديمية والتي تمر بها الخدمات وعند المنحنيات يترك ارتداد مسافة 3م من المنحنى.

ب - ترك ارتداد مسافة 3م من حجر الرصيف وذلك في الشوارع التجميعية الداخلية (الشارع التجميعي هو الشارع الذي يجمع بين الشوارع التخديمية وايضا الشوارع التي تفصل بين القطع بنفس المنطقة) وعند المنحنيات يترك ارتداد 4.5م من المنحنى.

ج - ترك ا رتداد مسافة 5م من حجر الرصيف وذلك في الساحات والأرصفة في الشوارع التجميعية الرئيسية التي تفصل المناطق وعند المنحنيات يترك مسافة 7.5م من المنحنى.

د - ترك ارتداد مسافة 5م عن الشبك المعدني وذلك في الساحات المطلة على الشوارع الدائرية من الدائري الأول حتى الدائري الرابع وعند المنحنيات يترك ارتداد مسافة 7.5 من المنحنى.

هـ - ترك ارتداد مسافة 7.5م عن الشبك المعدني وذلك في الساحات والأرصفة المطلة على الخطوط السريعة والشوارع الدائرية من الدائري الخامس فما فوق وعند المنحنيات يترك ارتداد مسافة 10.5م من المنحنى.

ثالثا: تقسم الزراعة في الساحات المشتركة بين القسائم مع مراعاة ما هو وارد بالمادة الرابعة من البنود السابقة على أن يتم توزيع المساحة الزراعية بنسبة 80% جهة ضلع القسيمة المطل على الساحة غير المشتركة وبنسبة 20% جهة ضلع القسيمة المطل على الساحة المشتركة في حال كانت الساحة غير المشتركة تكفي هذه النسبة، أما في حال كلنت المساحة غير المشتركة لا تكفي نسبة الزراعة 80% يتم توزيع النسبة الأكبر جهة الساحة غير المشتركة اولا وما تبقى من نسبة الزراعة المسموح بها جهة ضلع القسيمة المطل على الساحة المشتركة وذلك على النحو التالي:

أ ـ القسائم المطلة على الساحات المشتركة ذات واجهة واحدة:

يرخص بزراعة الساحة أمام القسيمة شريطة أن يكون الارتداد (1.5م) عن سور الجار كممر مبلط مع مراعاة حدود الزراعة للقسائم المجاورة والمطلة على تلك الساحات المشتركة.

ب ـ القسائم المطلة على الساحات المشتركة ذات عدد واجهات متساوية:

توزع الساحات المشتركة بين قسائم الجيران عن طريق الاخذ بنصف ضلع القسيمة المطلة على الساحة المشتركة وبزاوية (45 درجة) لكل قسيمة شريطة ألا تتعدى الزراعة ثلث طول ضلع قسيمة الجار لكل منهما.

ج ـ القسائم المطلة على الساحات المشتركة ذات عدد واجهات مختلفة:

توزع الساحة المشتركة بين الجيران عن طريق الاخذ بنصف ضلع القسيمة نفسها المطلة على الساحة المشتركة وبزاوية (45 درجة) وذلك بالنسبة للقسيمة ذات عدد الواجهات الاقل، اما بالنسبة للقسيمة الاخرى ذات عدد الواجهات الاكثر فيرخص له بزراعة الساحة المشتركة عن طريق الاخذ بنصف ضلع القسيمة المطلة على الساحة المشتركة وبزاوية (45 درجة) على ألا تتعدى الزراعة ثلثي ضلع قسيمة الجار.

د ـ القسائم المطلة على الساحات المشتركة بطول ضلع اقل من 12 مترا:

لا يسمح بإصدار ترخيص زراعة جهة الضلع الأقل من (12م) في الساحات المشتركة ولكن بوضع الاعتبار عمل ممرات نافذة للقسيمة ذات الضلع الاقل من (12م) وبنفس عرض الضلع المطل على الساحة المشتركة لاعتبار ترميم او استصلاح الاسوار.

5 ـ القسائم المطلة على الساحات المشتركة وبينها ممرات مشاة تكون الممرات نافذة على النحو التالي:

1 ـ إذا كان عرض ممر المشاة اقل من (4م) يكون الممر نافذا بعرض (4م) أو أكثر على أن يبدأ ضلع الزاوية 45 درجة بعد (1.5م) من بداية زاوية ضلع القسيمة المطل على الساحة.

2 ـ إذا كان عرض ممر المشاة أكثر من (4م) وأقل من (7م) يكون نافذا بنفس العرض او اكثر على ان يبدأ ضلع الزاوية 45 درجة بعد (1.5م) من بداية زاوية ضلع القسيمة المطل على الساحة.

3 ـ إذا كان عرض ممر المشاة اكثر من (7م) يكون الممر نافذا يعرض لا يقل عن (7م).

و ـ القسائم المطلة على الساحات المشتركة ذات شكل درجي:

في حالة وجود بلوكات موزع عليها القسائم وجميعها مطلة على الساحة المشتركة وذات شكل درجي واحد يرخص بزراعة الساحة امام كل قسيمة شريطة ان يكون الارتداد (1.5م) عن سور الجار كممر مبلط شريطة التقيد بالارتداد ونسب الزراعة لكل قسيمة وفقا للمواد والشروط السابقة.

ي ـ القسائم التي لها واجهة مطلة على ساحة مشتركة وأخرى واجهة صغيرة تطل على شارع داخلي بطول لا يزيد على (8م)، يكون توزيع الزراعة كالتالي: 

الحالة الأولى: إذا كان هناك ممر مشاة بين القسيمة ذات الواجهة الصغيرة المطلة على الشارع الداخلي وقسيمة اخرى وبينها ساحة مشتركة يتم توزيع الزراعة بالساحة المشتركة بزاوية 45 درجة وذلك للقسيمة ذات الواجهة الصغيرة المطلة على الشارع الداخلي، أما بالنسبة للقسيمة الاخرى فيتم توزيع الزراعة بالساحة المشتركة وبزاوية 45 درجة وبعمق لا يتعدى عرض ممر المشاة بين القسيمتين، مع الاخذ بعين الاعتبار حدود الزراعة للجيران والالتزام بالاشتراطات الخاصة بالممرات وفق هذه اللائحة.

الحالة الثانية: إذا كانت القسيمتان متلاصقتين بدون ممر مشاة، فتعامل القسيمة ذات الواجهة الصغيرة المطلة على الشارع الداخلي معاملة القسيمة ذات الواجهة الوحيدة بالساحة المشتركة شريطة الابتعاد عن ضلع الجار (1.5م) كممر مبلط مع الاخذ بعين الاعتبار حدود الزراعة للجيران.

المادة الخامسة: على الجهات الحكومية والقطاع الخاص عند التقدم بطلب مشروع تقسيم او تنظيم مناطق كاملة بنظام بناء السكن الخاص والنموذجي ان تتضمن المخططات المقدمة تقسيم الزراعة وفق هذه اللائحة.

المادة السادسة: لا يجوز المطالبة بأي تعويض عن أي اضرار تصيب المزروعات وما في حكمها داخل الساحات المرخص بزراعتها نتيجة تنفيذ اي خدمة من خدمات الوزارات المختلفة كما يجوز بقرار من مدير عام البلدية او من يفوضه إلغاء الترخيص اذا اقتضت المصلحة ذلك دون تعويض او مطالبة قضائية.

المادة السابعة: في حال وجود اي مخالفة لشروط الزراعة التجميلية، تقوم الادارة المختصة في البلدية بإنذار المخالف بضرورة الالتزام بشروط الترخيص وازالة التعديات وذلك خلال 15 يوما من تاريخ الانذار، وفي حال عدم ازالته للمخالفة تزال بالطرق الادارية على نفقة المخالف دون اخلال بالعقوبات الواردة بهذه اللائحة.

المادة الثامنة: تسري التراخيص الصادرة وفقا للقرارات السابقة فيما جاء منها متفقا واحكام هذه اللائحة ويتم تصحيح المخالف منها عند تجديد الترخيص.

المادة التاسعة: يشكل في الجهاز التنفيذي لجنة مركزية بقرار من مدير عام البلدية تختص بالبت في الشكاوى بين الملاك والحالات التي لم تشملها هذه اللائحة.

المادة العاشرة: ترفق ضمن هذه اللائحة رسومات توضيحية للاسترشاد بها في شرح اشكال الساحات محل التراخيص التي تنظمها هذه اللائحة.

المادة الحادية عشرة: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد، يعاقب كل من يخالف احكام هذه اللائحة بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 1000 دينار ورد الشيء لأصله باستثناء المخالفات التالية:

1 ـ مخالفة أحكام المادة الاولى من هذه اللائحة يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار ورد الشيء الى اصله على نفقة المخالفة.

2 ـ مخالفة احكام المادة الرابعة البنود «أولا وعاشرا» يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار.

3 ـ مخالفة احكام المادة الرابعة البنود «تاسعا وحادي عشر» يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 100 دينار وتقل عن 500 دينار.

المادة الثانية عشرة: يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير لضبط المخالفات المنصوص عليها في اللائحة صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية عملهم ضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة واحالتها الى الجهة المختصة ولهم ان يستعينوا بأفراد القوة العامة ولمدير عام البلدية او من يفوضه عند الضرورة في الاحوال التي يجوز فيها الحكم بالازالة ان يصدر امرا كتابيا بذلك.

المادة الثالثة عشرة: يجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة لمواد وبنود اللائحة التي تقل الغرامة المقررة لها عن 500 دينار وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة ان يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره، وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح ان يدفع خلال 30 يوما من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الادنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة اليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية.


تعليقات

@ احمد شاهر المطيري
نبيها خضرا صارت نبيها صفرا قشرا بحاصه سهله دشه لا حول ولا قوة الا بالله
تسجيل الدخول